⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-5-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها من الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مو اد جديدة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 و كان النص فى مادته 34 مكرراً "ا" على " يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه - معاشاً إستثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد تركه عن عمل إلتحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى " يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الإلتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى و تحديد مقداره وفق شروط حددها فى هذا النص من القرارات و من بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها و هى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما إستهدفه ذلك القانون .