الطعن رقم 21 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-1-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ حالات الطعن
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى و كان الطاعن قد أقام طعنه إستناداً إلى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم و هو الحكم الصادر فى الجنحة رقم . . . قسم شبين الكوم و القاضى ببراءته من إتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها و بذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائى النهائى و كان هذا المطعون لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتحد معه الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى ، بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى بأن الحكم المطعون فيه وقع باطلاً بسبب نظر الدعوى فى جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية .