الطعن رقم 6 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت وزارة العدل بالإشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الإحتفاظ للطالب بدرجة لحين البت فى الشكاوى المقدمة ضده ، و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهورى رقم ... لسنة .... و نشره فى الجريدة الرسمية فى .... متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة و كيل نيابة ممتازة دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً ، فإنه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهورى المذكور إلا من .... التاريخ الذى أيدت فيه الوزارة رغبتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعيين فى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 و المادة 117 من قانون السلطة القضائية على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ، فإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان مودعاً منها بملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه .