⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-6-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ معاش
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها طبقاً للمادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و كان لا شأن لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل بها فإن إختصامه فى الطلب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الإطلاع على ملف معاش الطالب المرفق بالأوراق أنه عومل معاملة نائب الوزير فى المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى و الأجر المتغير ، و هو ما إستهدفه بطلبه ، فإن الخصومة فيه تصبح غير ذات موضوع و يتعين بالتالى الحكم بإعتبارها منتهية.