⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2293 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-3-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - تحقيق الغاية من الاعلان
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - تحقق الغاية من الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الخصومة
⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ادارة القضايا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ادارة القضايا
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم حسين رضوان رئيس محكمة النقض وعضوية وليم رزق بدوى ومحمد مختار منصور و على فاضل حسن ومحمود شوقى أحمد شوقى وإبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت حسين خفاجى وجرجس اسحق عبد لالسيد ومحمد أمين طموم ومحمد عبد الحميد سند ومحمد عبد المنعم حافظ خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين المشرع فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء و إعلام الخصوم بها ، و أوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه و ذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية و توفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى - و إذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها ، إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ... " و فى المادة 67 على أن " ... و على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين إعلانها و رد الأصل إليه ... " و فى المادة 68 منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ... " فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامه بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم فعلاً أو لم يعلم و إيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها و تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى و بطلبات المدعى فيها و بمركزه القانونى كان ذلك كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الإستئناف و خلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها فى إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع - بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - و فصل فى موضوع الإستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - و على ما سلف بيانه - قد خالف القانون .