⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2092 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1987-2-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ ملكية المساكن الشعبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة نائب رئيس المحكمة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرافقة لهذا القرار على أن التصرف المحظور على مستأجر المسكن الشعبى الإقتصادى أو المتوسط الذى تم شغله قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و المانع من إعمال أحكام المادة 72 من هذا القانون فى حقه هو أن يكون قد تنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً دون إتباع الأداة القانونية السليمة التى تجيز هذا التنازل أو الترك ، ذلك أن النص فى البند ثانياً المنوه عنه آنفاً على أن " تتم إجراءات التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة " لا ينصرف إلا إلى معنى التخلى عن الإيجار كلية فيخرج من هذا الحظر التأجير من الباطن مفروشاً أو غير مفروش ، يؤكد ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه آنفاً أورد فى الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 نصاً يقضى بألا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً ، و لو أنه قصد إعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التى شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه فى الملحق الأول الخاص بهذه المساكن .