الطعن رقم 1589 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-12-3
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و إن كان يعد وجهاً من وجوه الطعن بإلتماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه ينبغى فى هذا الصدد الوقوف على الطلب ذاته الذى طرحه الخصم وصولاً إلى تبيان ما إذا كان القاضى قد حكم فى حدوده أم تجاوزه و دون اعتداد بما قدم من الخصم من مستندات تأييداً و تدعيماً لهذا الطلب ، فإذا ما صدر الحكم و كان قضاؤه موافقاً لمطلب المدعى من دعواه بغير أن يفطن إلى حقيقة تجاوز هذا الطلب لما تضمنه المستند الذى قدم إثباتاً له فإن ذلك لا يعتبر قضاء بأكثر مما طلبه الخصم ، بل هو خطأ أعترى قضاء الحكم لمخالفته الثابت بورقة من أوراق الدعوى و عدم إدراكه الواقع فى النزاع المعروض مما لا يعتبر سبباً يجيزه القانون للطعن فى الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الملكية يغاير فى طبيعته و حكمه فى القانون حق الإنتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال و حق إستغلال و حق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال و الإستغلال و لا يبقى لها إلا العنصر الثالث و هو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك و حق الإنتفاع للمنتفع ، و هذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع و ينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى .