⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1577 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1987-6-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تكييف العقد
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2/269 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحتم على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنتهت محكمة الإستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد و أنزلت عليه الحكم القانونى المنطبق عليه فإن ذلك لا يعتبر منها فصلاً فى طلب جديد مما لا يقبل أبداؤه لأول مرة امامها وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات .