الطعن رقم 799 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اثار عقد العمل - التزامات العامل
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين اخرى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر و تقرير لجنة الشئون الإجتماعية و الأوقاف و الشئون الدينية عن الإقتراح بمشروع هذا القانون ، أن القانون المذكور و كما هو واضح من تسميته قد صدر لحظر شرب الخمر و قصر هذا الحظر على تناولها علانية أو تقديمها بمقابل أو بغير مقابل بقصد هذا التناول فى الأماكن و المحال العامة غير المستثناة بهذا النص و قرر عقوبة على من يخالف ذلك إلا أنه لم يحظر نقلها أو بيعها و هما فعلان متمايزان عن التناول و التقديم فلا يسوغ مد الحظر الوارد به إليهما و تأثيمهما بدون نص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
و التى تقابل المادة 685 من القانون المدنى و المادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل القائم على تنفيذه فى حدود وظيفته طالما أنها لا تتضمن ما يخالف القانون و اللوائح و النظم المعمول بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها .