الطعن رقم 688 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-5-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - شروط الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مايجوز الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و هى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر نهائياً بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تأسيساً على أن سبب شغله له كان علاقة العمل بينه و بين الطاعن و التى ثبت للمحكمة إنتهاؤها دون أن تعول على ما أثاره المطعون ضده فيها من أنه يشغل المنزل المذكور تبعاً لإستئجاره لأرض مملوكه للطاعن ، يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى شأن سبب شغل هذا المنزل و حاز
قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فىالدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .