الطعن رقم 489 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-1-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ مواد عامة - عبء الاثبات
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ تطبيق القانون - القانون المدنى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - القانون المدنى
⚖️ رد القضاة
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - النعى المفتقر الى الدليل
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - النعى المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف نائب رئيس المحكمة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من محضر جلسة 1984/12/9 المحددة للنطق بالحكم أن المحكمة عقدت الجلسة و نطقت بالحكم علانية و كان الطاعن لم يثبت عدم صحة هذا البيان ، و كان حضور الخصوم بالجلسة أو غيابهم غير ذى أثر فى هذا الخصوص فإن النعى بغيره يكون غير مقبول عار من الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 162 مرافعات ، 162 مكرر المضافة بالقانون رقم 95 سنة 1976 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من إستحداث النص الأخير - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التى قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة و ذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضى بنظرها ، فإذا قضى فى هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم و لو كان موجهاً إلى قاضى آخر لا يترتب على مجرد تقديمة وقف السير فيها ، و إنما يكون وقفها فى هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التى تنظر طلب الرد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء و الضابط فى تحديد وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين و إلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، و أنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله . لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستثنت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الأرض الفضاء و الضابط فى تحديد وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرده إلى عقد الإيجار ذاته شريطة أن تكون ما ورد فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين و إلى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك ، و أنه لا عبره فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى أستؤجرت من أجله . لملحقات إذا ما أجرت للإستغلال منفردة عن العقار الملحقة به فإنها قد تعد مكاناً أو أرضاً فضاء بحسب طبيعتها .