⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1987-5-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ اثر نقض الحكم الاستئنافى
⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - التناقض
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وحسين على حسين وعبد لالحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فأكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، و لمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن " تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض " ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات شمول الحكم على بيانات معينة من بينها خلاصة موجزه لدفوع الخصوم و دفاعهم الجوهرى ، الحكم بإعتباره ورقة شكلية من أوراق المرافعات يجب أن يكون مشتملاً بذاته على جميع أسبابه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى الحكم الإبتدائى الذى إشتمل على بيان ما إستند إليه الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و نقض الحكم الإستئنافى لا يمتد إلى الحكم الإبتدائى الذى يظل قائماً و لو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يمكن معه فهم الأساس الذى أقام عليه قضاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة فى موزانة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها و فى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متمى كان إستخلاصة سائغاً ، كما أنه له أيضاً تقدير الشهادة و الأخذ بما يطمئن إليه وجدانه منها طالما لم يخرج بأقوال الشاهد عما قد يؤدى إليه مدلولها .