الطعن رقم 64 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-1-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - اجراءات التحقيق - عدم احضار الشاهد او اعلانه
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل المتعلقة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ نشر احكام المحكمة الدستورية وأثره
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 178 من الدستور ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، و من ثم فإنه لا يمس - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إستئناف طنطا " مأمورية بنها " فى 1985/3/21 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعه المقضى بها بالحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول درجة و الإستئناف أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة فى عدة جلسات آخرها فى ... التى تقرر فيها حجزها للحكم و فى الإستئناف بجلستى .... و فيها تم حجز الإستئناف للحكم و لم يشر فى محاضر هذه الجلسات إلى عقدها فى علانية مما يفيد أنهما إنعقدت فى غرفة المشورة مادام أن الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك . فإن النعى يكون على غير أساس . و لا يغير من ذلك أن تكون الدعوى قد طرحت من قبل أمام محكمتى أول درجة و الإستئناف فى جلسات علنية طالما أنها عرضت أخيراً فى جلسة منعقدة فى غرفة المشورة و نظرت فيها و تقرر حجزها للحكم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .