⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1987-4-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثرقانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و إذ كان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح على موظفى الجهاز الإدارى التابع له و المنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر فى المركز القانونى للطالبين و يكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً فى شأنها تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى و يعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 و إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 1984/9/18 على تعيين كل من الطالبين فى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من 1984/9/26 و لم يعدل المجلس عن هذه الموافقة و إنما أكدها و أحال عليها فى قراراته بجلسة 1985/4/24 ، و كان لا حق لجهة الإدارة فى تعديل هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأنه جعله فى 1984/4/24 بدلاً من 1984/9/26 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع و القانون متعين الإلغاء .