⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1987-6-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من القرار الجمهورى بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصله بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و من ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن إستقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها و عيوب الرضا بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يورد قانون السلطة القضائية ر قم 46 لسنة 1972 قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة .