الطعن رقم 10 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1987-6-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من القرار الجمهورى بتعيين الطالب فى وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصله بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و من ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن إستقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها و عيوب الرضا بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يورد قانون السلطة القضائية ر قم 46 لسنة 1972 قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة العامة ، و الأمر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة .