الطعن رقم 1716 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-11-11
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ ملكية المساكن الشعبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة و جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس و محمود رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 72 القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن اجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء يدل على أن مناط تقرير حق تملك الوحدات السكنية المشار إليها أن يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .