الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تضامن
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدني أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء.