⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-6-11 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ الغرض من الشفعة
⚖️ تجزئة الصفقة
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحيل لإبطال الشفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعه شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذى قصد إبطاله ، فكل تحايل لإبطال الشفعه لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و وقائعها أن المشترى قد أراد بتجزئة الصفقة التى إشتراها المنع من الحق فى الأخذ بالشفعة هو من أمور الموضوع التى يفصل فيها قاضى الدعوى دون معقب عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع محله ألا يكون هناك تحايل بقصد التهرب من أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا إلغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون ملزمه بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التى أوردها سائغة و مؤديه إلى حمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .