الطعن رقم 1406 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-12-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد البيع الابتدائى - اثره
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتدخل هجومياً يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات ، و من ثم يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المتربطة و منها حقه فى تسلم المبيع و طرد الغاصب منه .