⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-11-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ ملكية المساكن الشعبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم و محمد عبد البر حسين وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، و النص فى البند ثانياً ن الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس الوزراء ، يدل على أنه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة إلى جانب الشروط الأخرى التى تضمنتها المادة 72 سالفة البيان و الملحق رقم "1" من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة إعتباراً من تاريخ شغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية و سواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 منه و التى نصت فى عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه ".