الطعن رقم 973 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-12-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى بطلان حكم مرسى المزاد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص النوعى والقيمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وشكرى عبد العظيم العميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص .