الطعن رقم 957 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-12-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النزول عن الحق فى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها ، إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن إستعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه فى الشفعة و سقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدنى .