⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-2-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الإجباري على السيارات
⚖️ تسبيب الحكم - مالا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين عن حوادث السيارات المؤمن عليها
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، و كذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلص الحكم إلى أن وثيقة التأمين الإجبارى تغطى الحادث فإنه يكون صحيح النتيجة و لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية ، و حسب هذه المحكمة أن تستوفى هذا القصور .