الطعن رقم 741 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية
المقامه قبل رفعها أو أثناء السير فيها " يدل على أن مبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين و هو وقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات يستلزم أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقاً فى وقوعه على رفح الدعوى المدنية إذ لا يتأتى أن يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين إذا كان لاحقاً على رفع هذه الدعوى ، و إذ كان وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات هو أمر جوازى للمحكمة التى عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضده فى 1982/4/21 بطلب إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين الطاعن عن محل النزاع ، و كانت الجنحة رقم ... أقيمت على المطعون ضده لأنه فى يوم 1982/6/5 دخل محلاً لحفظ المال - محل النزاع - و لم يخرج منه بناء على تكليفه من لهم الحق فى ذلك ، و كان هذا الفعل الجنائى المنسوب إلى المطعون ضده لاحقاً فى وقوعه على رفع الدعوى المطعون فى حكمها ، و من ثم لا يعتبر أساساً مشتركاً بين الدعوى الجنائية المقامة عنه و بين الدعوى المدنية التى رفعت من قبله حتى يوجب وقف هذه الدعوى الأخيرة ، و كان الفصل فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى المطروح على المحكمة المدنية هو مما تختص بالفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن طلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل فى الجنحة المشار إليها لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو فى فهم الواقع فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة فى الدعوى و الموازنة بينهما و ترجيح بعضها على البعض الأخر مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمه بالرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار بمقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين ، و كانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر له ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى محل النزاع لقاء تسعة جنيهات شهرية التى ثبت له إتفاق الطرفين عليها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .