⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-6-21 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الخصومة
⚖️ مسائل متنوعة - قائمة شروط البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وطه الشريف وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الشارع قد أوجب فى المادة 414 من قانون المرافعات أن تشمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة فى التنبيه و بيان موقعها و حددودها و مساحتها و رقم القطعة و أسم الحوض و غير ذلك من البيانات التى تقيد فى تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز و لازم ذلك و مقتضاه إن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية كتحديد نوع الغراس بالعقار كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق ببيانات تعيين العقار و تحديده فى القائمة من نقص أو إغفال متى إستكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدى هذه البيانات فى مجموعها إلى نفى اللبس و التجهيل بحقيقة العقار المحجوز ، ذلك أن البطلان الذى فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً و إنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب ، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب فى الإجراء .