⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حكم الطاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المطعون عليها الاولى دفعت بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه بعد ان قضى المجلس الملى لطائفة الروم الارثوذكس التى ينتمى اليها الطرفان فى 30 من مايو سنه 1947 بحل الزواج المنعقد بينهما وتايد هذا القضاء استنئافيا فى 6 من مارس سنه 1948 . ومن حيث انه يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك ولما كان حكم حل الزواج المشار اليه لم يصبح نهائيا الا بعد تاريخ التقرير بالطعن كان الدفع بعدم قبوله على غير اساس متعينا رفضه . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ان المحكمة اذ قضت بايقاف تنفيذ حكم الطاعة الصادر له على المطعون عليها الاولى من محكمة العطارين الشرعية فى 24 من نوفمبر سنه 1946 فى القضية رقم 1776 سنه 1945 / 1946 - والمؤيد استئنافيا من محكمة الاسكندرية الشرعية فى 26 من مايو سنه 1947 فى القضية رقم 446 سنه 1946 / 1947 وباعتبار الاجراءات المترتبة على هذين الحكمين عديمه الاثر - قد تجاوزت حدود ولايتها ، وذلك لمساسها بحكم صادر من المحكمة الشرعية فى مسالة هى فى مسائل الاحوال الشخصية الممنوع على المحاكم نظرها وتاويل الاحكام الصادرة فيها . ومن حيث انه لما كانت المادتان 15 و 16 من لائحة ترتيب المحاكم التى كان معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه - الاولى منهما تمنع هذه المحاكم من نظر اية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها ، والثانية تحظر عليها الفصل فى مسائل الاحوال الشخصية وتاويل الاحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود اليها بنظرها وكان حكم الطاعة الذى قضى الحكم المطعون فيه بايقاف تنفيذه صادرا من المحكمة الشرعية فى مسالة ، هى بلا جدال من صميم الاحوال الشخصية ، وكان الحكم المذكور لا يمس حقا ماليا ولا يتحمل تنفيذا على المال ، مما ينتفى معه اختصاص المحاكم بنظر اى نزاع يقوم بشانه - لما كان ذلك كذلك كان الحكم المطعون فيه باطلا لتجاوز المحكمة التى اصدرته حدود ولايتها فيتعين نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى المطعون عليها الاولى وذلك بغير حاجة الى مناقشة باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يمنع من قبوله زوالها بعد ذلك. فإذا كان حكم المجلس الملي بحل الزاوج المنعقد بين الطاعن والمطعون عليها لم يصبح نهائياً إلا بعد تاريخ التقرير بالطعن في الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة الصادر للطاعن على المطعون عليها كان الدفع بعدم قبول هذا الطعن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المادتان 15، 16 من لائحة ترتيب المحاكم التي كان معمولاً بها - أولاهما تمنع المحاكم المدنية من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها، والثانية تحظر عليها الفصل في مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها بنظرها، وكان حكم الطاعة حكماً في مسألة هي بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية، لا يمس حقاً مالياً ولا يحتمل تنفيذاً على المال، فإن أي نزاع يقوم بشأن هذا الحكم لا تختص به المحاكم المدنية.