الطعن رقم 681 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-3-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - عقود الادارة مع الافراد
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - عقود الادارة مع الافراد
⚖️ التقادم المسقط - فى الدفوع
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - حساب مدة التقادم - فى الدفوع
⚖️ فى الدفوع
⚖️ قطع التقادم - اثر زوال التقادم المنقطع
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ دعوى الحيازة
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ العقود الادارية
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم
⚖️ المسائل الغير متعلقة بالنظام العام
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف و الإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة - يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العقود التى تبرمها الإدارة مع الإفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .