⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-12-24 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر اداء
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد الحميد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى .