الطعن رقم 462 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-12-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر اداء
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد الحميد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى .