⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-11-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمى حيازته لحق الإنتفاع بدعاوى الحيازة، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عيني إكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدني لإكتساب حق الإنتفاع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعي من أملاك الدولة الخاصة التي تزرع خفية وأثبت الخبير في تقريره أن الطاعن ليس إلا مجرد واضع يد عليها وقيد أسمه بسجلات مصلحة الأملاك بإعتباره مستغلاً للأرض بطريق الخفية، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ثمة دليل يفيد حصول تصرف من الحكومة في أرضها إكتسب بمقتضاه حقاً عينياً بالإنتفاع، فإنه لا يكون صحيحاً ما يثيره في النعي من الإدعاء بحيازتها على سند من قيام هذا الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك، ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما ما أجازه هذا القانون في المادة 575 للمستأجر - وهو حائز عرضي - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع في تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذي يثبت أن حيازته وليده عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بإستغلال الأراضى الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان بغير عقد إيجار حتى لو كان الحائز يؤدى عنها للحكومة مقابلاً للإستغلال .