⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-6-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز - الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و كان قرار حرمان الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية و خلت الأوراق مما يفيد بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان وزير العدل يملك سلطة حرمان المحالين إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء وفقاً للنظام الذى وضعه بموافقة المجلس الأعلى للهئات القضائية لصرف مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية و حالات الحرمان منه إلا أنه و قد ثبت من خطابى المستشار الفنى لمكتب رئيس محكمة النقض المؤرخ ......... و مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بتاريخ ........ و المقدمين من الطالب أن مجلس تأديب القضاء قد رفض بجلسة .......... دعوى الصلاحية المقامة ضده فإن قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء يكون مخالفاً للقانون و يتعين إلغاؤه .