الطعن رقم 252 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-5-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش - المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد و أحمد زكى غرابة وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أنه " يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب الإرتفاق أو غيرهم ، و يعتبر فى حكم المنشآت فى تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار و النخيل " و النص فى المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 الذى ألغى فى المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 و الواردة فى الباب الثانى منه فى شأن المنشآت الآيله للسقوط على أن " تسرى أحكام هذا الباب على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها " مما يعرض الأرواح و الأموال للخطر ، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة مما يدل على أن المشرع حين أغفل فى القانون الأخير النص على إعتبار النخيل و الأشجار فى حكم المنشآت التى يجرى عليها أحكامه قد قصد بذلك إلى مخالفة ما كان قائماً من قبل فى ظل أحكام القانون 605 لسنة 1954 من إعتبار هذين النوعين فى حكم المنشآت التى عناها بأحكامه و حدد بعبارات واضحة لا لبس و لا غموض فيها نطاق تطبيق أحكامه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصدهم أو بيان الحكمة من هذا الإغفال .