الطعن رقم 224 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-11-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم - ماهيتها
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. رفعت عبد المجيد ، محمد خيرى الجندى ، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع مع السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي أعترى الحيازة في تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً ولا مجدياً طالما كان المعول عليه في نطاق التقادم الخمسي هي الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز في حيازته ويتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفصل فى توافر حسن نية الحائز و إنتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، و لايخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً .