⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-12-20 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص محكمة الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مايجوز الحجية
⚖️ الاحكام الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات . أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 96 لسنة 34 ق لم يقتصر قضاؤه على رفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة و إنما إشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فى موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الإستئناف لا تملك الفصل فى هذا الموضوع ، لأن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها فيه ، و هذا من الحكم المطعون فيه يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى لإختصاص المحكمة الإبتدائية به ، و هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم بعدم الإختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على إستقلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم .