⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-12-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الشعبية
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - قوانين الايجارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقرار نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن المشرع يطلق لفظ المكان كلما أراد ألا يعتد بالغرض من الإستغلال أما إذا نحى إلى قصر الحكم على ما يستغل فى غرض السكنى إستعمل لفظ مسكن ، يدل على ذلك أنه فى المادة الأولى من القانون المذكور نص على سريان أحكامه على الأماكن و أجزائها على إختلاف أنواعها و تنوع الغرض من إستغلالها و لما أراد أن يخضع الأماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2 ، 7 ، 8 من ذات التشريع عرفها بالمسكن . و إذ كان ذلك و كان نص المادة"72" من القانون المشار إليه - يدل أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى - فى تملك الوحدات التى يستأجرونها ، إذ أن البين من دلالة صراحة النص أنه يعالج حالات تملك المساكن الموصوفة به و التى تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون - أى تاريخ 1977/9/9 - و أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور هذا المعنى . كما يؤكد هذا المعنى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ، و الصادر تنفيذاً لحكم القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، أورد حكماً مغايراً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل 1977/9/9 فنص فى المادة الأولى منه تحت البند "أولاً" على أن تمليكها يتم وفقاً لأحكام المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق للقرار - أما بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات و يتم شغلها بعد 1977/9/9 . فقد تضمن البند " ثانياً " النص على أن يكون تمليكها طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "2" المرافق للقرار . و يبين من نصوص الملحق رقم "1" انها نظمت إجراءات و شروط تمليك وحدات المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " الخاضعة لأحكام القرار ، أما الملحق رقم "2" و الخاص بقواعد تمليك المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 فبين فى البند " أولاً " نسب التوزيع و كيفية تملك المساكن المذكورة أما فى البند " ثانياً " فقد خصصه للمحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة و بين كيفية بيعها لما كان ذلك فإن المغايرة فىالأحكام المشار إليها و قصر التملك فى نص المادة "72" من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن الشعبية " الإقتصادية و المتوسطة " التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، دون ذكر لغيرها من المبانى لأغراض أخرى غير السكن ، و أن يجىء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و يكشف عن قصد المشرع و يخصص الملحق رقم "1" منه لقواعد تمليك المساكن المذكورة ، ثم يخصص الملحق رقم "2" منه لبيان قواعد تمليك المساكن التى أقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - و يورد القرار فىالملحق الأخير قواعد تمليك المحال الموجودة فى مبانى الوحدات الإقتصادية و المتوسطة ، دون أن يورد حكماً مماثلاً فى الملحق رقم "1" فإن هذا يكشف بجلاء عن أن التمليك المقصود فى المادة "72" سالفة البيان خاص بالمساكن و لا يتعدى حكمها إلى تمليك غيرها من الأماكن التى تستغل فى أغراض أخرى غير السكن لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المكان موضوع النزاع أقامته محافظة كفر الشيخ و شغلته المطعون ضدها منذ التعاقد بتاريخ 1970/3/1 لإستعماله عيادة طبية ، و لا تنتفع به كوحدة سكنية ، فلا يحق لها تملك المكان المؤجر طبقاً لنص المادة "72" آنفة البيان ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .