⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-6-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ ضريبة الاستهلاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة وزكى المصرى ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 90 ، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم إستهلاك على بعض السلع و التى تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج و طبقاً لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أوليه محليه و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها فى مواجهة منافسه الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجه أو المصنعه داخل البلاد و خارج المناطق الحره بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك ، كما نصت المادتان 102 ، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و أن الضريبة على الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لا يمتد إلى رسم الإستهلاك المقرر على الثلاجة التى إستوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .