⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-4-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أنه فى الأحوال التى لم يرد بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة فى قانون المرافعات و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين أعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما تنص عليه المادة 108 منه ، و مؤدى نصها أنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها معاً قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، وأن يبدى كافة الأوجه التى يقوم عليها كل منها دفعة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبده منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن و حظر إبداءها بغير هذا الطريق فما وجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى يبنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن و حظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيها و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل جميع ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، فأجاز التمسك بها فى أى وقت بشرط أن ترد على الجزء المطعون فيه من الحكم و ألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع .