⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-2-17 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الارث - سماع دعوى الارث - مناطه
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هى الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها فى ذلك تكون مسموعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى ، و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة لم تبين فى أسباب النعى ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون و موضع هذا العيب منه و أثره فى قضائه ، فإن النعى بها يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة إلى من إختصموا فيه و كانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين ، و بالنسبة إلى من إختصمهم الطاعنون و لم يكن لأى طرف منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و لم ينازع أى منهما الآخر فى طلباته .