الطعن رقم 75 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-6-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و غيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 142 من قانون التامين الإجتماعى 79 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ... " مفاده أن القيد الزمنى الوارد فى النص لا يسرى على الدعاوى التى ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 6 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن " يسرى حكم المادة "31 " من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى شأن من إنتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة 1975 من سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التى تقضى القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم ، و تصرف الفروق المالية المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقاً لحكم الفقرة السابقة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون " مفاده أن حكم المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المذكور يسرى بأثر رجعى على من إنتهت خدمتهم قبل 1975/9/1 و شغلوا مناصب الوزراء أو نوابهم و من فى حكمهم ، و يعاد تسوية معاشات هؤلاء طبقاً لهذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف يعامل كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة أن يكون فى حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطالبة كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغه سن التقاعد فى 20-7-1975 و بلغ مرتبه فى حدود الربط المالى لها المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ألفى جنيه و هو الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير و المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش و يحق معه طلب إعادة تسوية المعاش المستحق عنه طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، و إذ كان مورث الطالبة قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض فى 1975/1/22 و أحيل إلىالمعاش فى 1975/7/20 أى بعد إنقضاء أقل من سنة من إعتباره فى حكم درجة نائب الوزير فإنه يعامل فى المعاش وفقاً للبند " ثالثاً " من الفقرة الأولى من المادة 31 المشار إليها و الذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين القدر المشار إليه فى البند أولاً - وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين و على آخر أجر تقاضاه - و من ثم يتعين تسوية معاش مورث الطالبة على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى .