⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1987-4-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فىالمادتين 881 ، 822 من قانون المرافعات ، و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالى تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع أستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن ، و إذ كانت ورقة الطعن قد توافرت فيها تلك البيانات و تحققت الغاية من هذا الأجراء فإن الدفع بطلان الطعن يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذ زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها و لا إرتباط ينشأ بوجودها ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها و أنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته و لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى و يكون طلاقه لها فى هذه الحالة وارداً على غير محل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أثارته الطاعنة من أن جنون زوجها متقطع و ليس مطبقاً و أنه تزوجها حال إفاقته هو دفاع يقوم على عنصر واقعى هو تحقيق ما إذا كان الجنون مطبقاً أو متقطعاً و ما إذا كان الزواج قد عقد أو لم يعقد فى حالة الإفاقة ، و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع .