الطعن رقم 41 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1987-4-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الإعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل و كفالة الخدمات الصحية و الإجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية .. و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت القرارات الوزارية التى إنتظمت القواعد الخاصة بنظام إعانة نهاية الخدمة الذى إستحدث بديلاً عن نظام التأمين السابق قد وردت فى الفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية المعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية و طبقاً للمادة 25 منه يلتزم الصندوق بأداء إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء فى حالات إنتهاء الخدمة المبينة فى هذه المادة و حددت المواد التالية شروط الإستفادة من نظام الإعانة عند إنتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب سواء بالإستقالة أو بغيرها و إعتدت فى شأنها بمدة الخدمة بالهيئات القضائية و ما إذا كانت تبلغ خمسة و عشرين سنة أو تقل عن ذلك ، و أوجبت المادة 29 مكرراً المضافة بالقرار المطعون فيه أن يؤدى الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية فى الحالات المبينة فى المادة 25 إعانة إضافية بواقع مثل و نصف المرتب الأساسى الشهرى الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة التى تزيد على خمسة و عشرين سنة ، و كان ما أورده القرار المطعون فيه فى خصوص الإعانة الإضافية يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الإلتزام بأداء هذه الإعانة فى حالات إنتهاء الخدمة المبينة فى المادة 25 مناطه أن تزيد مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة و عشرين سنة و هى قاعدة يستهدف بها تحقيق ما تغياه المشرع من ذلك القانون و يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لسبب إنتهاء الخدمة و مدتها و لا تنطوى المغايرة بين هؤلاء الأعضاء وفقاً لمدة الخدمة و تحديدها بخمسة و عشرين سنة على تمييز البعض منهم عن غيرهم ممن عينوا من المحاماة و الجهات النظيرة كما لا يتأدى منها الخروج على أحكام قانون السلطة القضائية ، و القول بإلغاء إشتراط هذه المدة لإستحقاق الإعانة الإضافية هو مما يتعارض مع طبيعتها و يترتب عليها إفراغها من مضمونها بإعتبارها إعانة لا تؤدى إلا عن الزائد من سنوات الخدمة على خمسة و عشرين سنة و يقدر عدد هذه السنوات ، لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون فيما تضمنه نص المادة 29 مكرراً منه قد خالف القانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة .