الطعن رقم 2204 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند رقم 1 من المادة 32 من القانون 14 سنة 1939 - المعدلة بالقانون 46 سنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، و المادة 56 من القانون 46 سنة 1978 ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الضريبة على التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 سنة 1978 بإعتبارها ضريبة مباشرة تسرى على التصرفات التى تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 و حتى تاريخ إلغاء هذا القانون و العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 سنة 1981 فى 81/9/7 و الذى نشر بتاريخ 1981/9/10 و عمل به على النحو المفصل بالمادة الخامسة من قانون الإصدار ، و تحصل مع رسوم التوثيق و الشهر بمعرفة مكاتب و مأموريات الشهر العقارى بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة و يلزم المتصرف إليه بسدادها لحساب المتصرف الملتزم بها أصلاً بإعتبار الأول نائباً عنه و هى نيابة قانونية بمقتضى نص آمر ذلك أن هذا التصرف صورة خاصة لنشاط إفترض الشارع تجاريته ففرض الضريبة عليه و لو لم يتكرر - تحقيقاً للعدالة الضريبية - و ألقى بعبئها على المتصرف بوصفه المستفيد من الربح و جعل إلتزامه بها متعلقاً بالنظام العام إذ منع نقل عبئها إلى المتصرف إليه و رتب البطلان جزاء لأى إتفاق من شأنه فى أية صورة نقل عبء الإلتزام بها من المتصرف إلى المتصرف إليه أنه تيسيراً لجباية هذه الضريبة أوجب على المتصرف إليه عند شهر التصرف سدادها نيابة عن المتصرف و لحسابه .