الطعن رقم 2117 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و السيد السنباطى وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن " من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد إقتصر على التمسك بأن السند الإذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية أو تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لإعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالإنكار أرفق به أوراقاً للمضاهاه لتأييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الإستئناف ، و كان ما أبداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .