⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2049 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-2-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الواجبة التسجيل
⚖️ التقادم المكسب - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ تنبيه نزع الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - ما لا يصلح سببه للطعن - النعى على اسباب الحكم الابتدائى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لأكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 405 من قانون المرافعات أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، فالتصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ فى حق الحاجز ، فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقة فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الماكية إستناداً إلى القول بأنه مادام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدر قبل إنتقال الحق إلى الخلف و أكتسابه الحق عليه . أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره و لا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم بيان الطاعنين فى دفاعهم أمام محكمة الإستئناف أدلتهم على إدعائهم بالصورية على نحو ما أثاروه بوجه النعى فإن هذا الوجه يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم قبول النعى إذا كان وارداً على الحكم الإبتدائى و تكفل الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده بالرد عليه بأسباب خاصة .