⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1844 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-6-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - اثره
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون فى ذلك العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد - وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة إنطباق المبيع المبين بها على المبيع الوارد بعقد فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافه .