الطعن رقم 1832 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-3-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - بطلان العقود واجازتها - العقد الباطل
⚖️ بطلان العقد - العقد القابل للابطال - اجازة العقد القابل للابطال
⚖️ المسئولية التقصيرية - ركن الضرر
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد وإن كان يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة في بدء سريان هذا التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان، بل أن العبرة في ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدني - هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - عدم قبول الطعن الذى لم يبن فى أسبابه وجه العيب المنسوب للحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه - و إذ كان الطاعن لم يبين فى شق نعيه وجه مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق - فإن النعى يكون مجهلاً، و من ثم غير مقبول .