⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1796 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-11-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة
⚖️ اثبات الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفياً ببيان موطنة المختار و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة و يقع فيها و ما يدلى به الخصوم من دفوع و أوجه دفاع و لا يقبل إنكار و إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى و أثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه و خلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة 1981/5/10 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ .. عن الأستاذ ... عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه و ترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للإطلاع . و إذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاة محكمة أول درجة قد دون كل منهم فى الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم و ترك المساحة التى كان مفروضاً أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلى به الخصوم و وكلاؤهم ، و لما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاه لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة فى محضر الجلسة المذكور فإن هذه - الرولات تكون مكملة له فى إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة .