الطعن رقم 1789 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-6-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - الاشتراط لمصلحة الغير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابة وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم و إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف يزيل وجوده و يعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع و ما يبدى منه بعد نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه و الرد عليه هو ما يكون جوهرياً و يقوم عليه دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 155 من القانون المدني أن للمشترط لمصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له ولا يجب في نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لايعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .