⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-5-10 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - صيانة العين المؤجرة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابه وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و من ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة و لا ترتب آثراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها توجب صحيح حكم القانون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 592/1 مدني على أنه "إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما تزيد من قيمة العقار التزم المؤجر بأن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك يدل على أن المشرع إذ ألزم المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقة في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة أثناء قيام العلاقة الإيجارية سواء كانت بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات وقد حدد معالم وعناصر هذا التعويض وأبان عن كيفية ووقت تقدير عناصره.