الطعن رقم 1605 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-12-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم و محمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الحكم المانع من إستئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبه فى رفع الإستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر الوقتى - المتظلم منه - و الصادر للطاعن من قاضى الأمور الوقتيه بمحكمة عابدين بتسوية الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعه الوارده له على أساس السعر الرسمى للعمله الأجنبية و بصرف الفرق المترتب على إحتسابها بالسعر التشجيعى لم يكن بإجراء وقتى أو تحفظى بل كان فى حقيقته قضاء فاصلاً فى أصل الحق المتنازع عليه وهو ما يخرج عن ولاية قاضى الأمور الوقتيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى - طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات - هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعه فى المسألة الأولية الخارجه عن إختصاصها أو عدم جديتها .