⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1479 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1987-11-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحكيم الاختيارى
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بعض انواع العقود - التحكيم
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد و محمد خيرى الجندى و عبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 503 من قانون المرافعات على أنه " يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم " يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب التى وردت فى تلك القواعد ، و أوجب رفع طلب الحكم خلال الميعاد الذى حدده سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، فيما عدا حالة عدم الصلاحية التى تنكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح إثارتها فى دعوى بطلان هذا الحكم .